الشيخ الطوسي
321
الخلاف
الشهادة قبل الحكم بها ، لم يحكم . وبه قال الجماعة ( 1 ) إلا أبا ثور فإنه قال : يحكم بالشهادة ( 2 ) . دليلنا : أنهما إذا رجعا لم يكن هناك شهادة ، فلا يجوز الحكم ، كما لو اجتهد الحاكم ثم تغير اجتهاده قبل الحكم ، فإنه لا يحكم . مسألة 75 : إذا شهد شاهدان بحق ، وعرف عدالتهما ، وحكم الحاكم ، فاستوفي الحق ثم رجعا عن الشهادة ، لم ينقض حكمه . وبه قال جميع الفقهاء ( 3 ) . وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي : ينقضه ( 4 ) . دليلنا : أن الذي حكم به مقطوع به بالشرع ، ورجوعهم يحتمل الصدق والكذب ، فلا ينقض به ما قد قطع عليه . مسألة 76 : إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله أو قطعه ، فقتل
--> ( 1 ) المبسوط 16 : 178 ، واللباب 3 : 198 ، وشرح فتح القدير 6 : 85 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6 : 85 ، وتبيين الحقائق 4 : 243 ، والمغني لابن قدامة 12 : 137 ، والشرح الكبير 12 : 117 ، وحلية العلماء 8 : 312 ، والوجيز 2 : 258 ، والمجموع 20 : 278 ، والسراج الوهاج : 612 ، ومغني المحتاج 4 : 456 ، والحاوي الكبير 17 : 253 . ( 2 ) حلية العلماء 8 : 312 ، والمغني لابن قدامة 12 : 137 ، والشرح الكبير 12 : 117 ، والمجموع 20 : 278 ، والحاوي الكبير 17 : 253 . ( 3 ) الأم 7 : 54 ، والسراج الوهاج : 612 ، ومغني المحتاج 4 : 457 ، والمجموع 20 : 278 ، والمبسوط 16 : 178 ، وشرح فتح القدير 6 : 86 ، والهداية 6 : 86 ، واللباب 3 : 198 ، وتبيين الحقائق 4 : 244 ، وبدائع الصنائع 6 : 283 ، والمدونة الكبرى 5 : 143 ، والمغني لابن قدامة 12 : 138 ، والحاوي الكبير 17 : 255 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 12 : 138 ، وحلية العلماء 8 : 313 ، والحاوي الكبير 17 : 255 .